منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٧٧
كتاب الاطعمة والاشربة وهي على أقسام: (القسم الاول) حيوان البحر: (مسألة ١٥٧٣) لا يؤكل من حيوان البحر إلا سمك له فلس، وإذا شك في وجود الفلس بني على حرمته، ويحرم الميت الطافي على وجه الماء والجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفا، والجري، والمار ماهي، والزمير، والسلحفاة، والضفدع، والسرطان، ولا بأس بالكنعت، والربيثا، والطمر، والطيراني، والابلامي، والاربيان. (مسألة ١٥٧٤) يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحا، ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ويؤخذ حيا خارج الماء، والاحوط الاولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا. (مسألة ١٥٧٥) البيض تابع لحيوانه، ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا (ثروب) ولا يؤكل الاملس المسمى في عرفنا (حلبلاب)، وفيها تأمل. بل الاظهر حرمة كل ما يشتبه منه. (القسم الثاني) البهائم: (مسألة ١٥٧٦) يؤكل من الاهلية منها: الابل، والبقر، والغنم، ومن الوحشية