منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٩٢
البنات كان لاحد الابوين السدس والباقي يقسم بين الابناء والبنات للذكر مثل حظ الانثيين. (مسألة ١٦٢٢) إذا اجتمع أحد الابوين مع بنت واحدة لا غير كان لاحد الابوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة الارباع للبنت كذلك، وإذا اجتمع أحد الابوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية والرد يقسم بينهن بالسوية، وإذا اجتمع الابوان معا مع البنت الواحد لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس والباقي للبنتين فما زاد. (مسألة ١٦٢٣) لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الابوين ومعهما البنت الواحدة أو البنات كان للزوج الربع وللزوجة الثمن وللبنت الواحدة النصف وللبنات الثلثان ولاحد الابوين السدس، فإن بقي شئ يرد عليه وعلى البنت أو البنات، وإن كان نقص ورد النقص على البنات. (مسألة ١٦٢٤) إذا اجتمع زوج مع الابوين والبنت كان للزوج الربع وللابوين السدسان وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها وهو النصف نصف السدس، ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهمهما - وهو الثلثان - سدس ونصف سدس. (مسألة ١٦٢٥) إذا اجتمعت زوجة مع الابوين وبنتين كان للزوجة الثمن وللابوين السدسان وللبنتين الباقي، وهو أقل من الثلثين اللذين هما سهم البنتين، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد على الابوين والبنت خمسان منه للابوين وثلاثة أخماس منه للبنت. (مسألة ١٦٢٦) إذا خلف الميت مع الابوين أخا واختين أو أربع أخوات أو