منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٨٧
الفصل الثاني: موانع الارث ثلاثة: الكفر، والقتل، والرق. (مسألة ١٦٠١) لا يرث الكافر من المسلم وان قرب، ولا فرق في الكافر بين الاصلي ذميا كان أو حربيا، وبين المرتد فطريا كان أو مليا، ولا في المسلم بين المؤمن وغيره. (مسألة ١٦٠٢) الكافر لا يمنع من يتقرب به، فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للامام. (مسألة ١٦٠٣) المسلم يرث الكافر ويمنع من ارث الكافر للكافر، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ولم يرثه الكافر، فإن لم يكن له وارث إلا الامام كان ميراثه للكافر الاصلي ولا سيما إذا كان مليا. (مسألة ١٦٠٤) لو أسلم الكافر قبل القسمة، فإن كان مساويا في المرتبة شارك وإن كان أولى انفرد بالميراث ولو أسلم بعد القسمة لم يرث، وكذا لو أسلم مقارنا للقسمة، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما أو كافرا، هذا إذا كان الوارث متعددا. وأما إذا كان الوارث واحدا لم يرث. نعم لو كان الواحد هي الزوجة وأسلم الآخر قبل القسمة بينها وبين الامام ورث وإلا لم يرث. (مسألة ١٦٠٥) لو أسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه أقوال: قيل: يرث من الجميع، وقيل: لا يرث من الجميع، وقيل: بالتفصيل وأنه يرث مما لم يقسم ولا يرث مما قسم، وهو الاقرب. (مسألة ١٦٠٦) المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب والآراء،