منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣١٤
(مسألة ١٣٠٦) يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة. (مسألة ١٣٠٧) يستحب غسل المولود، والاذان في أذنه اليمنى والاقامة في اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام، وبماء الفرات، وتسميته باسم أحد الانبياء والائمة عليهم السلام وتكنيته (ولا يكنى محمد ب: أبي القاسم)، وحلق رأسه في اليوم السابع، والعقيقة بعده، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وثقب أذنه وختانه فيه. ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله، وخفض الجواري مستحب وإن بلغن، والاولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين. (مسألة ١٣٠٨) يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الانثى بأنثى، وأن تكون سالمة من العيوب سمينة. وفي الروايات: هي شاة لحم يجزئ فيها كل شئ، وإن خيرها أسمنها. ويكره أن يأكل الاب منها أو أحد من عيال الاب. والاحوط للام الترك. وتجزي الشاة والبقرة والبدنة والافضل الكبش. ويستحب أن تقطع جداول. وقيل: يكره أن تكسر العظام. ويستحب أن تعطى القابلة منها الربع ويقسم الباقي على المؤمنين، وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة، والافضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد، كما أن الافضل أن يكون ما يطبخ به ماء وملحا. وأما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده. (مسألة ١٣٠٩) من بلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه. (مسألة ١٣١٠) لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها، ومن ضحي عنه أجزأته الاضحية عن العقيقة. (مسألة ١٣١١) أفضل المراضع الام، وللحرة الاجرة على الاب إذا لم يكن للولد مال وإلا فمن ماله، ومع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال وإلا فمن مال