منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٩٠
كان مضغة، وثمانون إذا كان عظاما، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح، فإن ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي، وإذا كان الاب هو الجاني على الجنين كانت ديته لامه. وفي تحديد المراتب المذكورة خلاف، والاظهر أنه أربعون يوما نطفة، وأربعون علقة، وأربعون مضغة. (مسألة ١٦١٥) الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه، سواء أكان القتل خطأ أم كان عمدا فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما، ويرثها كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين وإن كانا لا يرثان من القصاص شيئا، نعم لا يرثها من يتقرب بالام سواء الاخوة والاخوات وأولادهم وغيرهم كالاجداد للام والاخوال. (مسألة ١٦١٦) إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة بل صرفت في وجوه البر عنه، وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها إشكال، والاظهر الوجوب. (الثالث) من موانع الارث الرق، فإنه مانع من الوارث والموروث، ولا موضوع له في هذا الزمان.