منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٢٦
متعارفا ايضا - بثمن المثل، بنقد البلد، وابتياع الصحيح، وتسليم المبيع، وتسليم الثمن بالشراء، والرد بالعيب. (مسألة ٩٠٧) وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض، وكذلك العكس. (مسألة ٩٠٨) يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل، فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا، ويجوز أن يكون الصغير وكيلا ولو بدون إذن وليه. (مسألة ٩٠٩) ليس للوكيل ان يوكل غيره بغير إذن الموكل. (مسألة ٩١٠) للحاكم التوكيل عن السفهاء والبله. (مسألة ٩١١) يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم. (مسألة ٩١٢) لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور، ولكن الاظهر الجواز. (مسألة ٩١٣) لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط، ولا تبطل وكالته به. (مسألة ٩١٤) القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم التعدي والتفريط. وكذلك في العزل والعلم به والتصرف، وفي قبول قوله في الرد إشكال. (مسألة ٩١٥) لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله إلا إذا كان متهما فيطالب بالبينة. (مسألة ٩١٦) القول قول منكر الوكالة، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الاذن في البيع بثمن معين فإن وجدت العين استعيدت وإن فقدت أو تعذرت فالبدل. (مسألة ٩١٧) لو زوجه فانكر الموكل الوكالة حلف وعلى الوكيل نصف المهر لها، وعلى الموكل - إن كان كاذبا في إنكاره الزوجية - طلاقها، ولو لم يفعل وقد علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلقها بعد أمره الزوج بالانفاق