منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤١٠
فصل: في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود (مسألة ١٦٩١) ولد الملاعنة ترثه امه ومن يتقرب بها من إخوة واخوان والزوج والزوجة ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به وحده، فإن ترك امه منفردة كان لها الثلث فرضا والباقي يرد عليها على الاقوى، وإن ترك مع الام اولادا كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الانثيين إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف ويرد الباقي ارباعا عليها وعلى الام، وإذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الاحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا، ولا فرق بينه وبين غيره من الاموات إلا في عدم ارث الاب ومن يتقرب به وحده كالاعمام والاجداد واخوة للاب، ولو ترك اخوة من الابوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية وان كانوا ذكورا واناثا. (مسألة ١٦٩٢) يرث ولد الملاعنة امه وقرابتها ولا يرث اباه إلا أن يعترف به الاب بعد اللعان، ولا يرث هو من يتقرب بالاب إذا لم يعترف به، وهل يرثهم إذا اعترف به الاب؟ قولان، أقواهما العدم. (مسألة ١٦٩٣) إذا تبرأ الاب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد، قيل: كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، وقيل: لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث، وهو الاقوى. (مسألة ١٦٩٤) ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو، وفي عدم ارث امه الزانية ومن يتقرب بها اشكال، ويرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق، ثم الضامن، ثم الامام. وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الاعلى ولا يرد على