منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٢٥
إرضاعها أو في أوائل بلوغها - جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتى مضت ثلاثة أشهر، فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة صح طلاقها إن كان في طهر المجامعة. (مسألة ١٣٥٢) يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات، فلو كانت له زوجة واحدة فقال: زوجتي طالق صح، ولو كانت له زوجتان أو زوجات فقال: زوجتي طالق، فإن نوى معينة منهما أو منها صح وقبل تفسيره وإن نوى غير معينة بطل على الاقوى. (مسألة ١٣٥٣) يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب. (مسألة ١٣٥٤) الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول: أنت طالق، وهي طالق، أو فلانة طالق، وفي وقوعه بمثل: طلقت فلانة، أو طلقتك، أو أنت مطلقة، أو فلانة مطلقة إشكال بل الاظهر البطلان. (مسألة ١٣٥٥) لا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالاشارة للقادر على النطق ويقع بهما للعاجز عنه، ولو خير زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قيل يقع الطلاق رجعيا، وقيل لا يقع أصلا وهو الاقوى، ولو قيل له: هل طلقت زوجتك فلانة؟ فقال: نعم، بقصد إنشاء الطلاق، قيل يقع الطلاق بذلك، وقيل: لا، وهو الاقوى. (مسألة ١٣٥٦) يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط مطلقا. (مسألة ١٣٥٧) يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصح الشهادة عليها، فلو قال: زوجتي هند طالق، بمسمع الشاهدين صح وإن لم يكونا يعرفان هندا بعينها بل وإن اعتقدا غيرها، ولو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج ولا شهادته وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق.