منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٧٦
بأنه مذكى، وكذا إذا وجد مطروحا في أرضهم وعليه أثر استعمالهم له باللبس والفرش والطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة على التذكية أو المناسبة لها فإنه يحكم بأنه مذكى ويجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة إلى الفحص عن حاله. وفي حكم الجلد اللحم المجلوب من بلاد الاسلام. (مسألة ١٥٧١) قد ذكر للذبح والنحر آداب: فيستحب في ذبح الغنم، أن تربط يداه ورجل واحدة ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد. وفي ذبح البقر، أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق الذنب. وفي الابل، أن تربط أخفافها إلى إباطها وتطلق رجلاها هذا إذا نحرت باركة، أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة. وفي الطير، يستحب أن يرسل بعد الذبح. ويستحب حد الشفرة، وسرعة القطع، وأن لا يري الشفرة للحيوان، ولا يحركه من مكان إلى آخر بل يتركه في مكانه إلى أن يموت، وأن يساق إلى الذبح برفق، ويعرض عليه الماء قبل الذبح، ويمر السكين بقوة ذهابا وإيابا. ويجد في الاسراع ليكون أسهل. وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أن الله تعالى شأنه كتب عليكم الاحسان في كل شئ فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم، فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. وفي خبر اخر أنه (صلى ا لله عليه وآله وسلم) أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم. (مسألة ١٥٧٢) تكره الذباحة ليلا، وكذا نهار الجمعة إلى الزوال.