منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤٤
يثبت الارش إذا لم يكن كذلك كما تقدم. (مسألة ١٥١) كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض فيجوز رد العين به، وفي جواز أخذ الارش به قولان، أظهرهما عدم الجواز إذا لم يكن العيب بفعل المشتري وإلا فلا أثر له. (مسألة ١٥٢) يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا حدث بعد العقد الى انتهاء السنة من تاريخ الشراء. (مسألة ١٥٣) كيفية أخذ الارش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة، فإذا قوم صحيحا بثمانية ومعيبا بأربعة وكان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف وهو إثنان وهكذا، ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب الى أهل الخبرة، وتعتبر فيهم الامانة والوثاقة. (مسألة ١٥٤) إذا إختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب فان اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتهما على تقويم البعض الآخر فلا إشكال، كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بستة والمعيب بثلاثة فان التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف فيكون الارش نصف الثمن، وإذا اختلفت النسبة كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب باربعة وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بستة ففيه وجوه وأقوال، والذي تقتضيه القواعد لزوم الاخذ بقول أقواهم خبرة، والاحوط التصالح. (مسألة ١٥٥) إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة، فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده، فان اختار الرد كان للبائع الفسخ في الصحيح، وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد لكن ليس له رد المعيب وحده، بل يردهما معا على