منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤٧
الفصل الخامس: أحكام الخيار الخيار حق من الحقوق فإذا مات من له الخيار انتقل الى وارثه، ويحرم منه من يحرم من ارث المال بالقتل أو الكفر أو الرق ويحجب عنه ما يحجب عن ارث المال، ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الاكبر والارض التي لا ترث منها الزوجة ففي حرمان ذلك الوارث من ارث الخيار وعدمه أقوال: أقربها حرمانه والخيار لباقي الورثة، فلو باع الميت أرضا وكان له الخيار أو كان قد اشترى أرضا وكان له الخيار لم ترث منه الزوجة. (مسألة ١٦٢) إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر انه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع ولا في حصته الا إذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته. (مسألة ١٦٣) إذا فسخ الورثة بيع مورثهم فان كان عين الثمن موجودا دفعوه الى المشتري، وان كان تالفا أو بحكمه أخرج من تركة الميت كسائر ديونه. (مسألة ١٦٤) لو كان الخيار لاجنبي عن العقد فمات لم ينتقل الخيار الى وارثه. (مسألة ١٦٥) إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري، أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالاظهر انه من مال المشتري.