منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٧٤
إلا إذا كان فيه ضرر على المالك، وعندئذ ففي وجوب طمها وعدمه إشكال، والاحتياط لا يترك. نعم الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخرا عن حفر البالوعة. (مسألة ٦٩٤) من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها ملكها، ولا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه وخروجها من امكان استيلاء غيره عليها. (مسألة ٦٩٥) قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار، وحسن المعاشرة مع الجيران وكف الاذى عنهم وحرمة ايذائهم. وقد ورد في بعض الروايات: أن الجار كالنفس، وان حرمته كحرمة أمه، وفي بعضها الآخر: ان حسن الجوار يزيد في الرزق، ويعمر الديار، ويزيد في الاعمار، وفي الثالث: من كف أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم القيامة، وفي الرابع: ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره، وغيرها مما قد أكد في الوصية بالجار وتشديد الامر فيه. (مسألة ٦٩٦) يستحب للجار الاذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة، ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه، وكذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع، وإلا فالظاهر عدم جوازه. (مسألة ٦٩٧) لو تداعيا جدارا لا يد لاحدهما عليه فهو للحالف منهما مع نكول الآخر، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما، ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين. (مسألة ٦٩٨) إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت وقول مالك العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة، وأما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل، وطريق العلو في الصحن