منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٩٧
كتاب الرهن ولا بد فيه من الايجاب والقبول من أهله، ولا يعتبر في الايجاب والقبول التلفظ بل يتحققان بالفعل أيضا، وفي اشتراط الاقباض إشكال أقواه ذلك. (مسألة ٧٨٢) يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها، وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة. (مسألة ٧٨٣) يتوقف رهن غير المملوك للراهن على اجازة مالكه، ولو ضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على اجازة مالكها. (مسألة ٧٨٤) يلزم الرهن من جهة الراهن. (مسألة ٧٨٥) رهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد. (مسألة ٧٨٦) فوائد الرهن للمالك، والرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر، ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الاول رهنا عليهما صح. (مسألة ٧٨٧) يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته. (مسألة ٧٨٨) المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن، ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة، ولا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن. وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم