منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٣٢
القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة. (مسألة ١٣٨٤) لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة فإن احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيدا لزم الفحص، وإن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص ولكن يجب الانتظار تمام المدة على الاحوط. (مسألة ١٣٨٥) لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفي بالفحص في المدة المضروبة. (مسألة ١٣٨٦) المراد من المفقود هو المساقر الذي فقد وانقطع خبره، والاحوط وجوبا الحاق من كان في معركة قتال، ومن انكسرت سفينته ففقد به في الاحكام المذكورة. (مسألة ١٣٨٧) يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص وإن كان النائب نفس الزوجة، ويكفي في النائب الوثاقة، ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد وكذلك الزوجة، والظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة. (مسألة ١٣٨٨) الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة، وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر، ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما. (مسألة ١٣٨٩) ذكر بعض الاكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته، وكذلك المحبوس الذي لا يمكن اطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال! وما ذكره قدس سره بعيد. وأبعد منه ما ذكره أيضا من أن المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الاجل والفحص لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك ولازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية!