منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٤٥
كتاب اللعان (مسألة ١٤٣٥) سبب اللعان أمران: الاول: قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة. الثاني: انكار ولد يلحق به ظاهرا. (مسألة ١٤٣٦) يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف وسلامة المرأة من الخرس، ودوام النكاح والدخول، وصورته أن يقول الرجل أربع مرات: أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة، ثم يقول: إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، ثم تقول: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين، فتحرم عليه أبدا ويجب التلفظ بالشهادة، وقيامهما عند التلفظ، وبدء الرجل، وتعيين المرأة، والنطق بالعربية مع القدرة، ويجوز غيرها مع التعذر، والبدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل، والمرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب. ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره، وحضور من يستمع اللعان، والوعظ قبل اللعن والغضب. (مسألة ١٤٣٧) لو اكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف ولم يزل التحريم، ولو اكذب في أثنائه يحد ولا يثبت أحكام اللعان. (مسألة ١٤٣٨) إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد ولا يرثه