منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٢٤
(السابع): تعيين ما على المالك من الامور وما على العامل من الاعمال، ويكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين. (الثامن): أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجا الى السقي ونحوه، وأما إذا لم يحتج الى ذلك فصحتها بلحاظ القطف والحفظ محل إشكال. (التاسع): أن تكون المعاملة على أصل ثابت، وأما إذا لم يكن ثابتا - كالبطيخ والباذنجان ونحوهما - فالاحوط عدم وقوع المساقاة وأما كونها معاملة مستقلة محكومة بالصحة فمحل إشكال والاحتياط لا يترك. ولا تصح المساقاة على الاشجار غير المثمرة - كالصفصاف والغرب ونحوهما - بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء ونحوه لا تخلو عن إشكال. (مسألة ٤٧٥) يصح عقد المساقاة في الاشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الارض إذا إحتاجت الى أعمال أخرى. (مسألة ٤٧٦) يجوز اشتراط شئ من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة، وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة؟ قولان، بل أقوال، أظهرها الوجوب، بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون للعامل، ولا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا وصورة تلفها بعد الظهور. (مسألة ٤٧٧) يجوز تعدد المالك وإتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا واحدا ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا والنصف الآخر لهما ويجوز تعددهما معا. (مسألة ٤٧٨) خراج الارض على المالك، وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك مما لا يرجع الى الثمرة وانما يرجع الى غيرها من الارض أو الشجرة