منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٩٥
بيته وأولاده وخدامه لم تكن من الحبوة. (مسألة ١٦٣١) لا يدخل في الحبوة مثل الساعة، وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب إشكال، بل الاظهر العدم، والاحوط في مثل البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة، نعم لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما، وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال، وإذا كان مقطوع اليدين أو كان اعمى فالاحوط المصالحة مع ساير الورثة في السيف والمصحف، نعم لو طرا ذلك اتفاقا وكان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كان من الحبوة. (مسألة ١٦٣٢) إذا اختلف الذكر الاكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم. (مسألة ١٦٣٣) إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها، ولا يخلو من وجه قوى. (مسألة ١٦٣٤) المراد بالاكبر: الاسبق ولادة لا علوقا، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد، ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة. (مسألة ١٦٣٥) قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها وفيه اشكال، بل الاظهر عدمه، وقيل: يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها، وفيه تأمل. (مسألة ١٦٣٦) يستحب لكل من الابوين الوارثين لولدهما اطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الاصل إذا زاد نصيبه عن السدس، وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده إشكال.