منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤٠٨
بزوجته ورثته وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث. (المبحث الثاني): في الولاء، واقسامه ثلاثة: (الاول): ولاء العتق ولا مورد له في هذا الزمان. (الثاني): ولاء ضمان الجريرة. (مسألة ١٦٨٢) يجوز لاحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته، فيقول له مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني وترثني، فيقول الآخر: قبلت. فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل والارث ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الارث فيترتب عليه الارث. وأما الاقتصار على ذكر الارث ففي صحته وترتب الاثر عليه اشكال، ولكن قد لا تستبعد صحة العقد، والمراد من العقل: الدية، فمعنى عقله عنه: قيامه بدية جنايته. (مسألة ١٦٨٣) يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس. كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر فيقول مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك فيقول الآخر: قبلت، فيترتب عليه العقل من الطرفين والارث كذلك. (مسألة ١٦٨٤) لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معا، وإن كان من احد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح، ولاجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق. (مسألة ١٦٨٥) إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم