منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٠٩
كما إذا جرت العادة على فعله مجانا، أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله باجرة أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في المجانية. (مسألة ٤٣١) إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع اطلاق الاجارة يكون المداد والخيوط على الاجير، وكذا الحكم في جميع الاعمال المتوقفة على بذل عين فانها لا يجب بذلها على المستأجر الا ان يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك. (مسألة ٤٣٢) يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له ويتعارف قيامه به، والاقوى ان نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر الا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة. (مسألة ٤٣٣) يجوز ان يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين اجرة ولكنه مكروه، ويكون عليه اجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من باب الاجارة. (مسألة ٤٣٤) إذا استأجر ارضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك ان يأمره بقلعه، وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس وليس له الابقاء بدون رضا المالك وان بذل الاجرة، كما انه ليس له المطالبة بالارش إذا نقص بالقلع، وكذلك إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ على الاظهر. (مسألة ٤٣٥) خراج الارض المستأجرة - إذا كانت خراجية - على المالك، نعم إذا شرط ان تكون على المستأجر صح على الاقوى. (مسألة ٤٣٦) لا بأس بأخذ الاجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء عليه السلام وفضائل اهل البيت عليهم السلام والخطب المشتملة على المواعظ ونحو