منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٠٤
(مسألة ٤١٥) لا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الاربعة بل السفينة ايضا على الاحوط بأكثر من الاجرة، كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها وآجر البعض الاخر بأكثر من عشرة دراهم الا ان يحدث فيها حدثا، واما إذا آجره بأقل من العشرة فلا اشكال، والاقوى الجواز بالعشرة ايضا. (مسألة ٤١٦) إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز ان يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الاجرة أو الاكثر ولا يجوز بالاقل الا إذا اتى ببعض العمل ولو قليلا كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا ولو قليلا فانه يجوز ان يستأجر غيره على خياطته بدرهم، بل لا يبعد الاكتفاء في جواز الاستيجار بالاقل بشراء الخيوط والابرة. (مسألة ٤١٧) في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين الى الاجير إذا جاز للاجير ان يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه جاز له ان يسلم العين الى الاجير الثاني نظير ما تقدم في تسليم المستأجرة الى المستأجر الثاني. (مسألة ٤١٨) إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره قبل مضي زمان يتمكن فيه الاجير من العمل بطلت الاجارة ولم يستحق العامل ولا الاجير الاجرة، وكذلك إذا استؤجر على عمل في ذمته - لا بقيد المباشرة - ففعله غيره لا بقصد التبرع عنه واما إذا فعله بقصد التبرع عنه كان أداء للعمل المستأجر عليه واستحق الاجير الاجرة. (مسألة ٤١٩) اجارة الاجير على قسمين: الاول: ان تكون الاجارة واقعة على منفعته الخارجية من دون اشتغال ذمته بشئ نظير اجارة الدابة والدار ونحوهما من الاعيان المملوكة.