منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٤٦
فصل: في الموصى له (مسألة ١٠٠٣) الاظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل، مثل أن يوصي بإعطاء شئ لاولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي، فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي، فان ولدوا بعد ذلك أعطي لهم وإلا صرف في الاقرب فالاقرب إلى نظر الموصي. (مسألة ١٠٠٤) الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي. (مسألة ١٠٠٥) لو أوصى لحمل، فان ولد حيا ملك الموصى به وإلا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي. (مسألة ١٠٠٦) تصح الوصية للذمي وللحربي ولمملوكه وأم ولده ومدبره ومكاتبه. (مسألة ١٠٠٧) إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا بمال اشتركوا فيه على السوية، إلا أن تكون قرينة على التفضيل. (مسألة ١٠٠٨) إذا أوصى لابنائه وبناته أو لاعمامه وعماته أو أخواله وحالاته أو أعمامه وأحواله فإن الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفصيل فيكون العمل على القرينة.