منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٩١
فصل: وفيه مسائل تتعلق بلزوم الاجارة (مسألة ٣٥٥) الاجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار، والاظهر ان الاجارة المعاطاتية أيضا لازمة. (مسألة ٣٥٦) إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الاجارة لم تنفسخ الاجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الاجارة، وإذا كان المشتري جاهلا بالاجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالارش، وإذا فسخت الاجارة رجعت المنفعة إلى البائع. (مسألة ٣٥٧) لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الاجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره. (مسألة ٣٥٨) إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والاجارة زمانا صحت الاجارة وصح البيع مسلوب المنفعة مدة الاجارة ويثبت الخيار حينئذ للمشتري. (مسألة ٣٥٩) لا تبطل الاجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر دارا بشرط أن يسكنها بنفسه فمات. (مسألة ٣٦٠) إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الاجارة، هذا إذا لم يتلبس بالعمل وأما إذا تلبس وأتى بمقدار من العمل فيبطل بالنسبة إلى الباقي. (مسألة ٣٦١) إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الاجارة بطلت، وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه