منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٤٦
الشروع في السفر، هذا في تلف البعض، واما لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فالظاهر انه موجب لبطلان المضاربة، هذا في التلف السماوي. واما إذا أتلفه العامل أو الاجنبي فقيل المضاربة لا تبطل إذا أدى المتلف بدل التالف، وفيه تأمل. (مسألة ٥٦١) فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل فليس لكل واحد منهما على الآخر شئ، واخرى يكون بعده وقبل ظهور الربح فحينئذ ان كان الفسخ من العامل فكذلك، واما ان كان من المالك فقيل بعدم شئ للعامل عليه ايضا، وفيه تأمل. (مسألة ٥٦٢) لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف مقدار من رأس المال في نفقته فالاحتياط في هذه الصورة بإرضاء المالك لا يترك. (مسألة ٥٦٣) إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح فإن رضي كل من المالك والعامل بالقسمة فلا كلام وان لم يرض أحدهما أجبر عليها. (مسألة ٥٦٤) إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟ وجهان، والوجوب ان لم يكن أقوى فهو أحوط. (مسألة ٥٦٥) لا يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية بين المالك وبين ماله، وأما الايصال إليه فلا يجب إلا إذا أرسله إلى بلد آخر فعندئذ الاظهر وجوب الرد إلى بلده. (مسألة ٥٦٦) إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل بأن ادعى المالك الزيادة وأنكرها العامل، قدم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها. ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل. (مسألة ٥٦٧) إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل، بأن يدعي المالك الاقل