منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٦٤
البيع ولا يكفي الابدال في صحته، وإذا وجدها فضة معيبة فالاقوى ان المشتري مخير بين رد المقبوض وإبداله والرضا به من دون أرش وليس له فسخ العقد من أصله، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره، ولا بين كون ظهور العيب قبل التفرق وبعده. (مسألة ٢٣١) لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة، بل اما ان يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا. (مسألة ٢٣٢) لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية وأخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية كالروبيات فإن كان الاخذ بعنوان الاستيفاء ينقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان، فإذا كان الدين خمس ليرات وأخذ منه في الشهر الاول عشر روبيات، وفي الثاني عشرا، وفي الثالث عشرا وكان سعر الليرة في الشهر الاول خمس عشرة روبية، وفي الثاني اثنتي عشرة روبية، وفي الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الاول وخمسة أسداسها في الشهر الثاني وليرة تامة في الثالث، وإن كان الاخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دينا عليه لزيد وبقي دين زيد عليه، وفي جواز احتساب أحدهما دينه وفاءا عن الآخر إشكال، والاظهر الجواز، وتجوز المصالحة بينهما على ابراء كل منهما صاحبه مما له عليه. (مسألة ٢٣٣) إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهرا كذلك أو جعله ثمنا في الذمة مؤجلا أو حالا فتغير السعر لزمه النقد المعين ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة.