منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٧١
ومذبحها الى القبلة، فان أخل بذلك عالما عامدا حرمت، وان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد انها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك، وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها واضطر إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه. (مسألة ١٥٤٦) لا يشترط استقبال الذابح نفسه وان كان أحوط. (مسألة ١٥٤٧) إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه. (مسألة ١٥٤٨) يجوز في وضع الذبيحة على الارض حال الذبح أن يضعها على الجانب الايمن كهيئة الميت حال الدفن وان يضعها على الايسر، ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة. الشرط الثاني: التسمية من الذابح مع الالتفات، ولو تركها عمدا حرمت الذبيحة، ولو تركها نسيانا لم تحرم، والاحوط استحبابا الاتيان بها عند الذكر ولو تركها جهلا بالحكم الظاهر الحرمة. (مسألة ١٥٤٩) الظاهر لزوم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح ولا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر، والظاهر لزوم الاتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا ولا يجزي الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح. (مسألة ١٥٥٠) يجوز ذبح الاخرس، وتسميته تحريك لسانه واشارته باصبعه. (مسألة ١٥٥١) يكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم، مثل: الله اكبر، والحمد لله، وبسم الله، وفي الاكتفار بمجرد ذكر الاسم الشريف اشكال كما تقدم في الصيد.