منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٧٠
المعينة وله الخيار في الفسخ مع الجهل. (مسألة ٢٥٣) لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الاصول الى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل الى ورثته. (مسألة ٢٥٤) إذا إشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض وتقدم ايضا إلحاق السرقة ونحوها بالتلف وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الاجنبي. (مسألة ٢٥٥) يجوز لبائع الثمرة ان يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها، وان يستثني حصة مشاعة كالربع والخمس، وأن يستثني مقدارا معينا كمائة كيلو لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزع النقص على المستثنى والمستثنى منه بالنسبة، ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة، واما إذا كان المستثنى مقدارا معينا فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلا فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة فان كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث وان كان الربع يسقط الربع وهكذا. (مسألة ٢٥٦) يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في اصولها بالنقود وبغيرها كالامتعة والحيوان والطعام وبالمنافع والاعمال وغيرها، كغيره من افراد البيع. (مسألة ٢٥٧) لا تجوز المزابنة، وهي بيع ثمرة النخل - تمرا كانت أو رطبا أو بسرا أو غيرها - بالتمر من ذلك النخل، واما بيعها بثمرة غيره سواء أكان في الذمة ام كان معينا في الخارج فالظاهر جوازه وإن كان الترك أحوط. (مسألة ٢٥٨) الظاهر ان الحكم المزبور لا يختص بالنخل فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره ايضا، واما بيعه بغير ثمره فلا إشكال فيه أصلا.