منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١١٦
الزارع مقدار معين كعشرة أطنان. الخامس: تعيين المدة بالاشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه، وعليه فلو جعل آخر المدة ادراك الحاصل بعد تعيين اولها كفى في الصحة. السادس: ان تكون الارض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح، وأما إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الارض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة. السابع: تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك والا لم يلزم التعيين. الثامن: تعيين الارض وحدودها ومقدارها، فلو لم يعينها بطلت وكذا إذا لم يعين مقدارها، نعم لو عين كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر - كمقدار جريب من هذه القطعة من الارض التي لا اختلاف بين أجزائها - صحت. التاسع: تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الاطلاق إليه. (مسألة ٤٥٣) يجوز للعامل ان يزرع الارض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره، هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة، والا لزم ان يزرعها بنفسه. (مسألة ٤٥٤) لو أذن شخص لآخر في زرع ارضه على ان يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما فهل هو من المزارعة المصطلحة أم لا؟ وجهان، الظاهر انه من المزارعة ويترتب عليه احكامها، وكذلك الحال لو اذن لكل من يتصدى للزرع - وان لم يعين شخصا معينا - بأن يقول: لكل من زرع ارضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه.