منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٠٧
الزائدة. (مسألة ٨٢٣) إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا أو زكاة باجازة من الحاكم الشرعي، أو صدقة، فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك، وكذا الحال إذا أخذه منه ثم رده إليه بعنوان الهبة أو نحوها، وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمته. (مسألة ٨٢٤) يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه. (مسألة ٨٢٥) إذا كان على الدين - الثابت في ذمة المضمون عنه - رهن فهو ينفك بالضمان. (مسألة ٨٢٦) إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي، فعلى الاول يقسط الدين عليهما، وعلى الثاني قيل يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الايدي، وعليه فإذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه برئت ذمته دون الآخر، وفيه إشكال، بل الاظهر البطلان. (مسألة ٨٢٧) إذا كان مديونا لشخصين، صح ضمان شخص لهما أو لاحدهما المعين، ولا يصح ضمانه لاحدهما لا على التعيين، وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد، فضمن عنهما شخص، فان كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح، وإن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح. (مسألة ٨٢٨) إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم. ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا. (مسألة ٨٢٩) إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح أن يضمن عنه شخص الحاكم الشرعي أو وكيله.