منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤٠٦
مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها ولا يرثها في غير ذلك. واما إذا مات الزوج فهي ترثه سواء أكان الطلاق رجعيا أم كان بائنا إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق ولم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه ولم يكن الطلاق بسؤالها ولم يكن خلعا ولا مباراة ولم تتزوج بغيره، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة أو برئ من مرضه فمات لم ترثه، وأما إذا كان الطلاق بسؤالها، أو كان الطلاق خلعا، أو كانت قد تزوجت المرأه بغيره، ففيه إشكال. (مسألة ١٦٧١) إذا طلق المريض زوجاته وكن اربعا وتزوج اربعا أخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن. (مسألة ١٦٧٢) إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج اخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الاولى، ففي الرواية - وعليها العمل -: أنه كان للتي تزوجها اخيرا ربع الثمن وتشترك الاربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه، هذا إذا كان للميت ولد والا كان لها الربع وتشترك الا ربع الاولى في ثلاثة ارباعه، وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة؟ قولان، أقواهما الثاني. (مسألة ١٦٧٣) يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الارض لا عينا ولا قيمة، وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك ولكن للوارث دفع القيمة إليها، ويجب عليها القبول. ولا فرق في الارض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها. (مسألة ١٦٧٤) كيفية التقويم، ان يفرض البناء ثابتا من غير أجرة، ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته.