منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٧١
غيرها. (مسألة ٦٨٣) حريم القرية، ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها ومصالح أهلها من مجمع ترابها وكناستها، ومطرح سمادها ورمادها، ومجمع اهاليها لمصالحهم ومسيل مائها، والطرق المسلوكة منها واليها، ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وما شاكل ذلك. كل ذلك بمقدار حاجة اهل القرية بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج وهي تختلف باختلاف سعة القرية وضيقها، وكثرة اهليها وقلتهم، وكثرة مواشيها ودوابها وقلتها وهكذا وليس لذلك ضابط غير ذلك وليس لاحد ان يزاحم اهاليها في هذه المواضع. (مسألة ٦٨٤) حريم المزرعة، ما يتوقف عليه الانتفاع منها ويكون من موافقها كمسالك الدخول إليها والخروج منها ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها ونحو ذلك. (مسألة ٦٨٥) الاراضي المنسوبة الى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم من دون تملكهم لها بالاحياء باقية على اباحتها الاصلية فلا يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها، ولا يجوز لهم اخذ الاجرة ممن ينتفع بها، وإذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر والنزاع لا تكون القسمة صحيحة فيجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة. نعم إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم املاكهم ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم. (مسألة ٦٨٦) للبئر حريم آخر، وهو ان يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى بمقدار لا يكون في احداث البئر الثانية ضرر على الاولى من جذب مائها تماما أو بعضا أو منع جريانه من عروقها، وهذا هو الضابط الكلي في جميع اقسامها.