منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٥٠
الفصل السابع: التسليم والقبض يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير، ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الامكان الا برضى الآخر، فان امتنعا أجبرا، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع، ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم الى مدة معينة جاز، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ. (مسألة ١٧٠) يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الارض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة. (مسألة ١٧١) التسليم - الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره - هو التخلية برفع المانع عنه والاذن لصاحبه في التصرف. (مسألة ١٧٢) إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن الى المشتري، وكذا تلف الثمن قبل قبض البائع. (مسألة ١٧٣) يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدم في غير المنقولات كالاراضي وأما في المنقولات فلا بد فيها من الاستيلاء عليها خارجا مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس وأخذ لجام الفرس أو ركوبه. (مسألة ١٧٤) في حكم التلف تعذر الوصول إليه كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك. (مسألة ١٧٥) لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع الى شخص معين فقبضه