منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٧٠
واما القسم الخامس، فيجب على من إحياه وعمره اجرة مثله ويصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها ويدفعها الى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم، ويجب ان يكون التصرف باجازة المتولي أو الموقوف عليهم. واما السادس، فيجب على من يقوم بعمارته واحيائه اجرة مثله ويجب صرفها في الجهة المعينة باجازة من الذرية كما انه يجب عليه ان يستأذن في تصرفه فيه منهم ومن المتولي لتلك الجهة ان كان والا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله، وإذا لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة فينتهي الامر الى القرعة في تعيين الموقوف عليه كما يأتي. (مسألة ٦٧٧) من أحيى ارضا مواتا تبعها حريمها بعد الاحياء، وحريم كل شئ مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به، ولا يجوز لاحد ان يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه. (مسألة ٦٧٨) حريم الدار، عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب الدار ومطرح ترابها ورمادها ومصب مائها وثلوجها وما شاكل ذلك. (مسألة ٦٧٩) حريم حائط البستان ونحوه، مقدار مطرح ترابه والآلات والطين والجص إذا احتاج الى الترميم والبناء. (مسألة ٦٨٠) حريم النهر، مقدار مطرح ترابه وطينه إذا احتاج الى الاصلاح والتنقية والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه. (مسألة ٦٨١) حريم البئر، موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد وموضع تردد البهيمة والدولاب والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه ومصبه ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك. (مسألة ٦٨٢) حريم العين، ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو ما مر في