منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٠٠
ضمن كالحجام إذا جنى في حجامته، والختان في ختانه، وهكذا الخياط والنجار والحداد إذا أفسدوا، هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه أما إذا لم يتجاوز ففي الضمان اشكال وان كان الاظهر العدم، وكذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا افسد فهو ضامن، واما إذا كان واصفا فالاظهر عدم الضمان. (مسألة ٣٩٤) إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه بذلك ولم يقصر في الاجتهاد فانه يبرأ من الضمان بالتلف وان كان مباشرا للعلاج. (مسألة ٣٩٥) إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التفريط في مشيه ولا يضمنه مع عدمه وكذلك إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره. (مسألة ٣٩٦) إذا قال للخياط: إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن، واما إذا قال له: هل يكفيني قميصا؟ فقال: نعم، فقال: إقطعه، فقطعه فلم يكفه فالظاهر انه لا ضمان إذا كان الخياط مخطئا في اعتقاده. (مسألة ٣٩٧) إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها الا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب، وإذا كان غيره السبب كان هو الضامن. (مسألة ٣٩٨) إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها، ولو شرط عليه اداء قيمة التالف أو ارش النقص صح الشرط ولزم العمل به. (مسألة ٣٩٩) إذا حمل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لاجل التعارف فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك وعليه اجرة المثل للزيادة مضافة الى الاجرة المسماة، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على