منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٨
معه من تلف النفوس والاموال. ومنها: ما لو علم ان الواقف لا حظ في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفة، مثل كونها بستانا، أو حماما فيزول ذلك العنوان، فإنه يجوز البيع - حينئذ - وإن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر. ومنها: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه الى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا، واللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء. (مسألة ٩٢) ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد، فإنها لا يجوز بيعها على كل حال، نعم يجري في مثل الخانات الموقوفة للمسافرين، وكتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة. (مسألة ٩٣) إذا جاز بيع الوقف، فإن كان من الاوقاف غير المحتاجة الى المتولي كالوقف على الاشخاص المعينين لم تحتج الى إجازة غيرهم، وإلا فإن كان له متول خاص فاللازم مراجعته، ويكون البيع بإذنه، وإلا فالاحوط مراجعة الحاكم الشرعي والاستئذان منه في البيع كما أن الاحوط أن يشتري بثمنه ملكا، ويوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الاول، نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر، أو في وقف آخر إذا كان موقوفا على نهج وقف الخراب، وإذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالاحوط الاقتصار على بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه. (مسألة ٩٤) لا يجوز بيع الارض الخراجية، وهي: الارض المفتوحة عنوة العامرة حين الفتح، فإنها ملك للمسلمين من وجد ومن يوجد، ولا فرق بين أن تكون فيها أثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما وأن لا تكون، بل