منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٢٧
عليها وامتناعه. (مسألة ٩١٨) لو وكل اثنين لم يكن لاحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال. (مسألة ٩١٩) لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلا بشاهدين عدلين. (مسألة ٩٢٠) لو اخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن. (مسألة ٩٢١) الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن ويرجع عليه المشتري بالمثمن، وترد عليه العين بالفسخ بعيب ونحوه، ويؤخذ منه العوض. (مسألة ٩٢٢) يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلا شرعا إذا كان تابعا لما يتمكن منه، كما إذا وكله في شراء دار له وبيعها، أو وكله في شراء عبد وعتقه، أو في تزويج إمرأة وطلاقها ونحو ذلك، واما التوكيل فيه استقلالا بأن يوكله في بيع دار يملكها بعد ذلك، أو في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها، أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين ونحو ذلك ففي صحته إشكال. ويجوز التوكيل في القبض والاقباض في موارد لزومها كما في القرض والرهن وبيع الصرف، وفي موارد عدم لزومها كما إذا باع داره من زيد ووكل عمرا في قبض الثمن فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ قدرة الموكل على القبض خارجا، فيجوز لمن لا يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل من يقدر على أخذه منه فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل. (مسألة ٩٢٣) تصح الوكالة في حيازة المباحات، فإذا وكل أحدا في حيازتها وقد حازها الوكيل لموكله كان المال المحوز ملكا للموكل دون الوكيل. (مسألة ٩٢٤) إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه لاثبات الحق عليه إلا إذا كان وكيلا في