منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٥٣
(مسألة ١٠٣٤) الوصية جائزة من طرف الموصي، فإذا أوصى بشئ جاز له العدول إلى غيره. (مسألة ١٠٣٥) إذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره. (مسألة ١٠٣٦) إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها وعن بعضها، كما يجوز له تبديل جميعها وتبديل بعضها ما دام فيه الروح إذا وجدت فيه الشرائط المتقدمة من العقل والاختيار وغيرهما. (مسألة ١٠٣٧) إذا أوصى إلى شخص ثم أوصى إلى آخر ولم يخبر الوصي الاول بالعدول عنه إلى غيره فمات فعمل الوصي الاول بالوصية ثم علم كانت الغرامة على الميت فتخرج من أصل التركة ثم يخرج الثلث للوصي الثاني. هذا إذا لم يكن العدول عن الاول لسبب ظاهر، أما إذا كان لسبب ظاهر - كما إذا هاجر الوصي الاول إلى بلاد بعيدة، أو حدثت بينه وبين الوصي عداوة ومقاطعة فعدل عنه - كان ما صرفه الوصي الاول من مال نفسه. (مسألة ١٠٣٨) يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول مثل أن يقول: رجعت عن وصيتي إلى زيد، وبالفعل مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثم يوصي بوقفه، ومثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها ثم يبيعها أو يهبها. (مسألة ١٠٣٩) لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة، فإذا أوصى ثم مات بلا فصل وجب العمل بها وكذا إذا مات بعد مرور سنين، نعم يعتبر عدم الرجوع عنها، وإذا شك في الرجوع بنى على عدمه. (مسألة ١٠٤٠) إذا قال: إذا مت في هذا السفر فوصيي فلان ووصيتي كذا وكذا، فإذا لم يمت في ذلك السفر ومات في غيره لم يجب العمل بوصيته ولم يكن له وصي. (مسألة ١٠٤١) إذا كان الداعي له على إنشاء الوصية خوف الموت في السفر