منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٠٧
فصل: فيه مسائل متفرقة (مسألة ٤٢٠) لا تجوز اجارة الارض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقدارا معينا كما لا تجوز اجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعا أو نصفا، وتجوز اجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة ولو كان من جنس ما يزرع فيها فضلا عن اجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب، وان كان الاحوط تركه. (مسألة ٤٢١) تجوز اجارة حصة مشاعة من ارض معينة كما تجوز اجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين. (مسألة ٤٢٢) لا تجوز اجارة الارض مدة طويلة لتوقف مسجدا ولا تترتب آثار المسجد عليها، نعم تجوز اجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع ولا تترتب عليها احكام المسجد. (مسألة ٤٢٣) يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدواب ونشر الثياب، ويجوز استيجار البستان لفائدة التنزه. (مسألة ٤٢٤) يجوز استيجار الانسان للاحتياط والاحتشاش والاستقاء ونحوها، فان كان الاجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازة وان قصد الاجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر، وان كانت واقعة على العمل في الذمة فان قصد الاجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص - بان كان في مقام الوفاء بعقد الاجارة - ملك المستأجر المحاز ايضا وان لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالاجرة