منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٠٨
المسماة، والامضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك بالاجارة الذي فوته عليه. (مسألة ٤٢٥) يجوز استيجار المرأة للارضاع بل للرضاع ايضا - بمعنى ارتضاع اللبن - وان لم يكن بفعل منها اصلا مدة معينة، ولا بد من معرفة الصبي الذي استؤجرت لارضاعه - ولو بالوصف - على نحو يرتفع الغرر، كما لا بد من معرفة المرضعة كذلك، كما لا بد ايضا من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهما. (مسألة ٤٢٦) لا بأس باستيجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكون فيها بعد الايجار، وكذلك استيجار الشجرة للثمرة، والبئر للاستقاء، وفي جواز استيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلا من اللبن والثمر والماء اشكال، بل المنع أظهر. (مسألة ٤٢٧) تجوز الاجارة لكنس المسجد، والمشهد، ونحوهما، وإشعال سراجهما ونحو ذلك. (مسألة ٤٢٨) لا تجوز الاجارة عن الحي في العبادات الواجبة الا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة وتجوز في المستحبات، ولكن في جوازها فيها على الاطلاق حتى في مثل الصلاة والصيام اشكال، ولا بأس بها في فرض الاتيان بها رجاء. (مسألة ٤٢٩) تجوز الاجارة عن الميت في الواجبات وتجوز ايضا الاجارة على ان يعمل الاجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله الى غيره. (مسألة ٤٣٠) إذا أمر غيره باتيان عمل فعمله المأمور فان قصد المأمور التبرع لم يستحق أجرة وان كان من قصد الآمر دفع الاجرة، وان قصد الاجرة استحقها وان كان من قصد الآمر التبرع الا ان تكون قرينة على قصد المجانية -