منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٥٩
ونحو ذلك وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالاسواق ومحل إقامة الجماعات والمجالس العامة ونحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك. (مسألة ٦٢٧) إذا كان الالتقاط في القفار والبراري فإن كان فيها نزال عرفهم، وإن كانت خالية فالاحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك. (مسألة ٦٢٨) إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف ولا يجوز السفر بها إلى بلده. (مسألة ٦٢٩) إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين. (مسألة ٦٣٠) إذا التقط في بلده جاز له السفر واستنابة أمين في التعريف. (مسألة ٦٣١) اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو اقرب الى تنبيه السامع فلا يكفي أن يقول من ضاع له شئ أو مال، بل لا بد أن يقال من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب أو نحو ذلك مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للقطة فلا يذكر جميع صفاتها. وبالجملة، يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك فلا يجدي المبهم المحض ولا المتعين المحض بل أمر بين الامرين. (مسألة ٦٣٢) إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص والزمان الخاص والمكان الخاص وجب التعريف ولا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه. (مسألة ٦٣٣) إذا التقط الصبي أو المجنون فإن كانت اللقطة دون الدرهم