منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢١١
كتاب الحوالة الحوالة: هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه. (مسألة ٨٤١) يعتبر في الحوالة الايجاب من المحيل والقبول من المحال بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة. (مسألة ٨٤٢) يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد، كما يعتبر فيهما عدم التفليس إلا في الحوالة على البرئ، فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا أو سفيها، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار، وفي اعتباره في المحال عليه إشكال. والاظهر عدم الاعتبار الا في الحوالة على البرئ أو بغير الجنس، فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه واختياره. (مسألة ٨٤٣) يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل، فلا تصح على الاحوط الحوالة بما سيستقرضه. (مسألة ٨٤٤) يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا، فإذا كان شخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين. (مسألة ٨٤٥) يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعا، وإن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة، فإذا كان الدين مسجلا في الدفتر، فحوله