منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٣٧
الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما ليسلم من الضرر. (مسألة ٥٢٣) إذا كانا شريكين في دار مثلا فتعاسرا وامتنع أحدهما من الاذن في جميع التصرفات بحيث أدى ذلك إلى الضرر رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الاصلح حسب نظره. (مسألة ٥٢٤) إذا طلب أحد الشريكين القسمة، فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب إجابته وإلا وجبت الاجابة ويجبر عليها لو امتنع. (مسألة ٥٢٥) إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن فانه تجب الاجابة ويجبر الشريك عليها لو امتنع. (مسألة ٥٢٦) إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه لم تجب الاجابة حينئذ إلى أن ينتهي الاجل. (مسألة ٥٢٧) يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة، وفي الاكتفاء بمجرد التراضي وجه لكن الاحوط استحبابا خلافه. (مسألة ٥٢٨) تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق ولا تصح قسمة الوقف في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف وإلا صحت. (مسألة ٥٢٩) الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط. وإذا ادعى التلف قبل قوله مع يمينه، وكذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادعى عليه التعدي أو التفريط فأنكر.