منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٩١
الفصل الثالث: في كيفية الارث حسب مراتبه (المرتبة الاولى): الآباء والابناء. (مسألة ١٦١٧) للاب المنفرد تمام المال، وللام المنفردة أيضا تمام المال، الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد. (مسألة ١٦١٨) لو اجتمع الابوان وليس للميت ولد ولازوج أو زوجة كان للام الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للاب، ولو كان معهما زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللام الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للاب. (مسألة ١٦١٩) للابن المنفرد تمام المال، وللبنت المنفردة أيضا تمام المال، النصف بالفرض والباقي يرد عليها، وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن كذلك. (مسألة ١٦٢٠) لو اجتمع الابن والبنت منفردين أو الابناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الانثيين. (مسألة ١٦٢١) إذا اجتمع الابوان مع ابن واحد كان لكل من الابوين السدس والباقي للابن، وإذا اجتمعا مع الابناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم بين الابناء بالسوية، وإذا كان مع الابن الواحد أو الابناء البنات قسم الباقي بينهم جميعا للذكر مثل حظ الانثيين، وإذا اجتمع أحد الابوين مع ابن واحد كان له السدس والباقي للابن، وإذا اجتمع مع الابناء الذكور كان له السدس والباقي يقسم بين الابناء بالسوية، ولو كان مع الابن الواحد أو الابناء