منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٠٧
الفصل الخامس: في العيوب (مسألة ١٢٧١) العيوب في الرجال التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة: ١ - العنن، وإن تجدد بعد العقد، لكن لو تجدد بعد العقد والوطء - ولو مرة - لم يوجب الخيار. ٢ - الخصاء، إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به. ٣ - الجب، الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء، أما إذا كان بعد الوطء ولو مرة فالاقوى أنه لا يقتضي الخيار. ٤ - الجنون، حتى فيما لو تجدد بعد العقد والوطء، وان كان الاحوط وجوبا فيه مراجعة الحاكم الشرعي ليطلقها. (مسألة ١٢٧٢) العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة: " الجنون " و " الجذام " و " البرص " و " القرن " وهو العفل، ومثله الرتق، و " الافضاء " و " العمى " و " الاقعاد " ومنه العرج البين ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد، وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطء إشكال، والاقرب الثبوت وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. (مسألة ١٢٧٣) الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم والمنقطع، والاظهر انه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير. (مسألة ١٢٧٤) ليس الفسخ بطلاق ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول وللزوجة المسمى بعده، ويرجع به على المدلس إن كان، وإن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها، كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة، فيثبت نصفه.