منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٦٥
(مسألة ٢٣٤) لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم مثلا، ويجوز أن يقول له صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهما بدرهم على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم، كما يجوز أيضا أن يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ. (مسألة ٢٣٥) لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلسا صح بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلسا الى الليرة. (مسألة ٢٣٦) المصوغ من الذهب والفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة، بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة، أو يباع بهما معا، أو بجنس آخر غيرهما. (مسألة ٢٣٧) الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند الصائغ - وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها - ملك للصائغ نفسه والاحوط - استحبابا - أن يتصدق به عن مالكه مع الجهل به والاستيذان منه مع معرفته، ويطرد الحكم المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الاجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد ولا يضمنون شيئا من ذلك وان كانت له مالية عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الاجزاء.