منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٢٨
وبالفعل كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج، ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده، فلو وقع من الساهي أو بظن انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا، نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصده به. (مسألة ١٣٦٦) لا يجب الاشهاد في الرجوع فيصح بدونه وإن كان الاشهاد أفضل، ويصح فيه التوكيل، فإذا قال الوكيل: أرجعتك إلى نكاح موكلي أو رجعت بك، قاصدا ذلك صح. (مسألة ١٣٦٧) يقبل قول المرأة في إنقضاء العدة بالحيض وبالشهور، ويقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق، وعدم الحق له على زوجته. وأما بالنسبة إلى حقوق الزوجة - كمطالبتها النفقة للايام السابقة على إخباره بالطلاق - فلا يقبل قوله على الاظهر. (مسألة ١٣٦٨) يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج واخباره به إذا كان في أثناء العدة. أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا بالبينة، وفي قبول شهادة شاهد ويمين الزوج إشكال، وكذا بشهادة شاهد وامرأتين. (مسألة ١٣٦٩) إذا طلقها فادعت الزوجة بعده أن الطلاق كان في الحيض وأنكره الزوج كان القول قولها، وكذلك إذا رجع الزوج وادعت الزوجة انقضاء عدتها، وكذلك فيما إذا علم بالرجوع وانقضاء العدة وشك في المتقدم والمتأخر فادعى الزوج تقدم الرجوع وادعت الزوجة تأخره، من دون فرق بين ان يكون مجهولي التأريخ أو تأريخ احدهما معلوما.