منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٧٤
فخرج ميتا حرم اكله. (مسألة ١٥٦٢) يشترط في حل الجنين بذكاة امه ان يكون تام الخلقة بان يكون قد اشعر أو أوبر فان لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة امه. والذي تحصل مما ذكرناه ان حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور: تذكية امه، وتمام خلقته، وموته قبل خروجه من بطنها. (مسألة ١٥٦٣) لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة امه بين محلل الاكل ومحرمه إذا كان مما يقبل التذكية. (مسألة ١٥٦٤) تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم، فإذا ذكي صار طاهرا وحل أكله، ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير فإذا ذكى كان باقيا على النجاسة ولا تقع على الانسان فإذا مات نجس وان ذكي، ولا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما، أما الكافر - الذي هو نجس العين - فلا يطهر بالغسل أيضا، وأما غير الاصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش ونحوهما ويطهر لحمه وجلده بها، ولا فرق بين السباع كالاسد والنمر والفهد والثعلب وغيرها وبين الحشرات التي تسكن باطن الارض إذا كان لها جلد على النحو المذكور مثل ابن عرس والجرذ ونحوهما فيجوز استعمال جلدها إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة، فيتخذ ظرفا للسمن والماء ولا ينجس ما يلاقيها برطوبة. (مسألة ١٥٦٥) الحيوان غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة، ويجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من اجزائه كالجلد على الاظهر، ولكن لا يجوز بيعه، فإذا ذكي جاز بيعه أيضا. (مسألة ١٥٦٦) لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية إذا كان له جلد بين الطير وغيره.