منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٢٦
الميت من يقوم بالعمل ويقسم الحاصل بين المالك والوارث. وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة. (مسألة ٤٨٤) مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الاعمال التي تتوقف تربية الاشجار وسقيها عليها والآلات مشتركة بين المالك والعامل بمعنى أنهما عليهما لا على خصوص واحد منهما، نعم إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شئ على العامل أو المالك فهو المتبع. والضابط، أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الاطلاق وإلا فهو عليهما معا. (مسألة ٤٨٥) إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الاعمال فللمالك إجباره على العمل المزبور كما أن له حق الفسخ وإن فات وقت العمل فله الفسخ من جهة تخلف الشرط وليس له أن لا يفسخ، ويطالبه بأجرة العمل بالاضافة إلى حصته على الاظهر الاقوى. (مسألة ٤٨٦) لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة، فيجوز له أن يستأجر شخصا في بعض أعمالها أو في تمامها وعليه الاجرة، كما أنه يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الاعمال على المالك. (مسألة ٤٨٧) إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الاشجار - كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه - فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الانواع تفصيلا في صحة المساقاة عليها، بل يكفي العلم الاجمالي بها على نحو يرتفع معه الغرر، بل وإن لم يرتفع معه الغرر أيضا. (مسألة ٤٨٨) لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف