منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٥٨
التصدق. (مسألة ٦٢٢) إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر والفواكة واللحم ونحوها جاز أن يقومها الملتقط على نفسه ويتصرف فيها بما شاء من أكل ونحوه ويبقى الثمن في ذمته للمالك. كما يجوز له أيضا بيعها على غيره ويحفظ ثمنها للمالك، والاحوط أن يكون بيعها على غيره بإذن الحاكم الشرعي ولا يسقط التعريف عنه على الاحوط، بل يحفظ صفاتها ويعرف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته، وإلا لم يبعد جريان التخيير المتقدم. (مسألة ٦٢٣) إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف بها سنة فإن وجد المالك دفعها إليه وإن لم يجده ووجد الملتقط الاول جاز دفعها إليه إذا كان واثقا بأنه يعمل بوظيفته وعليه إكمال التعريف سنة ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني، فإن لم يجد أحدهما حتى تمت السنة جرى التخيير المتقدم من التملك والتصدق والابقاء للمالك. (مسألة ٦٢٤) قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة، فقال بعضهم بتحقق التتابع بأن لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه ويظهر انه تكرار لما سبق، ونسب إلى المشهور انه يعتبر فيه أن يكون في الاسبوع الاول كل يوم مرة، وفي بقية الشهر الاول كل أسبوع مرة، وفي بقية الشهور كل شهر مرة. وكلا القولين مشكل، واللازم الرجوع إلى العرف فيه، ولا يبعد صدقه إذا كان في كل ثلاثة أيام. (مسألة ٦٢٥) يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط ولا يجزئ في غيره. (مسألة ٦٢٦) إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد