منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٨٦
فرضه، وعندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض، ففي ارث أهل المرتبة الاولى يدخل النقص على البنت أو البنات، وفي ارث المرتبة الثانية - كما إذا ترك زوجا واختا من الابوين واختين من الام - فإن سهم الزوج النصف وسهم الاخت من الابوين النصف، وسهم الاختين من الام الثلث، ومجموعها زائد على الفريضة يدخل النقص على المتقرب بالابوين كالاخت في المثال دون الزوج ودون المتقرب بالام. والثالثة، ما إذا ترك بنتا واحدة فإن لها النصف وتزيد الفريضة نصفا، وهذه هي مسألة التعصيب، ومذهب المخالفين فيها اعطاء النصف الزائد إلى العصبة، وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور، وربما عموها للانثى على تفصيل عندهم، وأما عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد، وإذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.