منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٤٩
كتاب الوديعة الوديعة: هي من العقود الجائزة، ومفادها الائتمان في الحفظ. (مسألة ٥٧٦) يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة، وإذا عين المالك محرزا تعين، فلو خالف ضمن إلا مع الخوف إذا لم ينص المالك على الخوف وإلا ضمن حتى مع الخوف. (مسألة ٥٧٧) يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان وموجبا لصدق الخيانة، كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز، أو أودعه كيسا مختوما ففتح، أو أودعه طعاما فأكل بعضه، أو دراهم فاستقرض بعضها. (مسألة ٥٧٨) إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر. (مسألة ٥٧٩) إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة كما إذا كتب على الكيس بيتا من الشعر أو نقش عليه نقشا أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة وإن كان التصرف حراما لكونه غير مأذون فيه. (مسألة ٥٨٠) يجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك. (مسألة ٥٨١) إذا فرط الودعي ضمن ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى المالك أو الابراء منه. (مسألة ٥٨٢) يجب على الودعي أن يحلف للظالم ويوري إن أمكن، ولو أقر له ضمن.